فصل: فصل في التكفين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 فصل في التكفين

- الحديث الثالث‏:‏ روى أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ

- كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، قلت‏:‏ رواه الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم‏"‏ ‏[‏البخاري في ‏"‏باب الثياب البيض للكفن‏"‏ 169، ومسلم‏:‏ ص 305 مع الزيادة التي رواها إسحاق بن راهويه، وأبو داود في ‏"‏باب الكفن‏"‏ ص 93 - ج 2، والنسائي في ‏"‏باب كفن النبي صلى اللّه عليه وسلم‏"‏ ص 268، والترمذي في ‏"‏باب ما جاء في كم كفن النبي صلى اللّه عليه وسلم‏"‏ ص 119، وابن ماجه، فيه‏:‏ ص 107‏]‏ من حديث عائشة، قالت‏:‏ كفن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في ثلاثة أثواب بيض سحولية، من كرسف، ليس فيها قميص، ولا عمامة، انتهى‏.‏ ورواه إسحاق ابن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏، وزاد فيه‏:‏ قالت‏:‏ فأما الحلة فإِنها اشتبهت على الناس، لأنها اشتريت ليكفن بها، فلم يكفن فيها، وكفن في ثلاثة أثواب، فأخذ الحلة عبد اللّه بن أبي بكر، فقال‏:‏ أجعلها كفني، ثم قال‏:‏ لو رضيها اللّه لرضيها لرسوله، فباعها، وتصدق بثمنها، انتهى‏.‏ والحديث حجة على أصحابنا في عدم القميص، على أن مالكًا يحمله على أنه ليس بمعدود، بل يحتمل أن يكون الثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة، والشافعي يجعله على ظاهره، ولأصحابنا ‏[‏ويستدل للتكفين في القميص بحديث جابر، في قصة عبد اللّه بن أبيّ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم أعطى ابنه القميص الذي كان على النبي صلى اللّه عليه وسلم فكفنه فيه ‏"‏التلخيص الحبير‏"‏‏.‏

‏]‏ حديث أخرجه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏ عن ناصح بن عبد اللّه الكوفي عن سماك عن جابر بن سمرة، قال‏:‏ كفن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في ثلاثة أثواب‏:‏ قميص‏.‏ وإزار‏.‏ ولفافة، انتهى‏.‏ وضعف ناصح بن عبد اللّه عن النسائي، ولينه هو، وقال‏:‏ هو يكتب حديثه، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب الكفن‏"‏ ص 93 - ج 2، وابن سعد‏:‏ ص 67 - ج 2، القسم الثاني، والبيهقي ص 400 - ج 3

‏]‏ عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس، قال‏:‏ كفن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في ثلاثة أثواب‏:‏ قميصه الذي مات فيه‏.‏ وحلة نجرانية، انتهى‏.‏ ويزيد بن أبي زياد ضعيف، قال أبو عبيد‏:‏ الحلة إزار‏.‏ ورداء، ولا تكون الحلة إلا من ثوبين، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه محمد بن الحسن في ‏"‏كتاب الآثار‏"‏ ‏[‏كتاب الآثار - باب غسل الميت‏"‏ ص 39، و‏"‏طبقات ابن سعد‏"‏ ص 67، القسم الثاني‏.‏‏]‏ أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كفن في حلة يمانية‏.‏ وقميص، انتهى‏.‏ وأخرجه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏، وأخرج عن الحسن ‏[‏وابن سعد في ‏"‏طبقاته‏"‏ ص 67 - ج 2، القسم الثاني‏.‏‏]‏ نحوه‏.‏

- الأحاديث المخالفة لما تقدم‏:‏ روى ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ من حديث الفضل بن العباس، أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كفن في ثوبين سحوليين، انتهى‏.‏ وروى أيضًا من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوب نجراني‏.‏ ورَيْطتين‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏‏.‏ والبزار في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏[‏وأحمد بن حنبل في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 94 - ج 1، و ص 102 - ج 1، وابن سعد في ‏"‏طبقاته‏"‏ ص 67 - ج 2، القسم الثاني‏.‏‏]‏ عن حماد بن سلمة عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كفن في سبعة أثواب، انتهى‏.‏ قال البزار‏:‏ لا نعلم أحدًا تابع بن عقيل عليه، ولا يعلم رواه عنه غير حماد بن سلمة، انتهى‏.‏ ورواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏، وأعله بابن عقيل، وضعفه عن ابن معين فقط، ولينه هو، وقال‏:‏ روى عنه جماعة من الثقات، وهو ممن يكتب حديثه، انتهى‏.‏ ورواه ابن حبان في ‏"‏كتاب الضعفاء‏"‏، وأعله أيضًا بابن عقيل، وقال‏:‏ إنه كان ردئ الحفظ، فيأتي بالخبر على غير وجهه، فلما كثر ذلك في رواياته استحق المجانبة، ولكنه كان من سادات الناس‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏ عن قيس بن الربيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كفن في قطيفة حمراء، انتهى‏.‏ وذكره عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏ من جهة ابن عدي، وقال‏:‏ قيس بن الربيع لا يحتج به، والصحيح ما رواه مسلم عن غندر، ووكيع‏.‏ ويحيى بن سعيد عن شعبة به، أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ جعل في قبره قطيفة حمراء، انتهى‏.‏ قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ أخاف أن يكون تصحف على بعض رواة ‏"‏كتاب الكامل‏"‏ لفظ‏:‏ دفن بكفن، انتهى كلامه‏.‏

قوله‏:‏ عن أبي بكر رضي اللّه عنه أنه قال‏:‏ اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما، قلت‏:‏ رواه الإِمام أحمد بن حنبل في ‏"‏كتاب الزهد‏"‏ حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد اللّه اليمني - مولى الزبير بن العوام - عن عائشة، قالت‏:‏ لما احتضر أبو بكر رضي اللّه عنه تمثلت بهذا البيت‏:‏

أعاذل‏!‏ ما يغنى الحذار عن الفتى، * إذا حشرجت يومًا، وضاق بها الصدر

فقال لها‏:‏ يا بنية‏:‏ ليس كذلك، ولكن قولي‏:‏ ‏{‏وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد‏}‏ [ق: 19]، ثم قال‏:‏ أنظروا ثوبيّ هذين، فاغسلوهما، ثم كفنوني فيهما، فإن الحيَّ أحوج إلى الجديد منهما، انتهى‏.‏ ثم قال في ‏"‏كتاب الزهد‏"‏‏:‏ حدثنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة عن عبادة بن نسى، قال‏:‏ لما حضرت أبا بكر الوفاة، قال لعائشة رضي اللّه عنها‏:‏ اغسلوا ثوبي هذين، ثم كفنوني فيهما، فإنما أبوك أحد رجلين‏:‏ إما مكسو، أحسن الكسوة أو مسلوب أسوأ السلب، وليس هذا من رواية أحمد‏.‏

- طريق آخر‏:‏ رواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ ‏[‏قال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏ ص 141‏:‏ إسناده صحيح‏.‏‏]‏ أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، قالت‏:‏ قال أبو بكر - لثوبيه اللذين كان يمرض فيهما - ‏:‏ اغسلوهما، وكفنوني فيهما، فقالت عائشة‏:‏ ألا نشتري لك جديدًا، قال‏:‏ لا، إن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، انتهى‏.‏ أخبرنا ابن جريج ‏[‏قلت‏:‏ إِسناده صحيح‏.‏‏]‏ عن عطاء، قال‏:‏ سمعت عبيد بن عمير‏:‏ يقول‏:‏ أمر أبو بكر‏:‏ إما عائشة‏.‏ وإما أسماء بنت عميس، بأن تغسل ثوبين كان يمرض فيهما، ويكفن فيهما، فقالت عائشة‏:‏ أو ثيابًا جددًا‏؟‏، قال‏:‏ الأحياء أحق بذلك، انتهى‏.‏

- طريق آخر‏:‏ رواه ابن سعد في ‏"‏الطبقات‏"‏ ‏[‏ابن سعد في ‏"‏طبقاته‏"‏ ص 146 - ج 3، القسم الأول‏]‏ أخبرنا الفضل بن دكين حدثنا سيف بن أبي سليمان، قال‏:‏ سمعت القاسم بن محمد، قال‏:‏ قال أبو بكر حين حضره الموت‏:‏ كفنوني في ثوبيّ هذين اللذين كنت أصلي فيهما، واغسلوهما، فإنهما للمهل، والتراب، انتهى‏.‏ أخبرنا الواقدي ‏[‏ابن سعد‏:‏ ص 67 - ج 3 الأولى‏.‏‏]‏ حدثنا معمر بسند عبد الرزاق ومتنه، وذكره محمد بن الحسن في ‏"‏كتاب الآثار‏"‏ بلاغًا، فقال‏:‏ بلغنا عن أبي بكر الصديق، أنه قال‏:‏ اغسلوا ثوبيّ هذين، وكفنوني فيهما، وفي ‏"‏البخاري‏"‏ ‏[‏البخاري في ‏"‏الجنائز - في باب موت يوم الاثنين‏"‏ ص 186‏.‏‏]‏ خلاف هذا، أخرج عن عائشة أن أبا بكر، قال لها‏:‏ في كم كفن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏؟‏ قالت‏:‏ في ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص، ولا عمامة، قال‏:‏ في أي يوم توفي رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏؟‏ قالت‏:‏ يوم الاثنين، قال‏:‏ فأي يوم هذا‏؟‏ قالت‏:‏ يوم الاثنين، قال‏:‏ أرجو فيما بيني وبين الليل، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، فقال‏:‏ اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيهما، قالت‏:‏ إن هذا خَلِقٌ، قال‏:‏ إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح، انتهى‏.‏ قال النووي‏:‏ - الردع - ‏"‏بالمهملات‏"‏ الأثر - والمهلمة - ‏"‏بضم الميم‏.‏ وفتحها‏.‏ وكسرها‏"‏ صديد الميت، انتهى‏.‏ ذكره عبد الحق في ‏"‏التعاليق‏"‏‏.‏